Deskripsi Masalah
Ada sepasang suami istri yang baru saja menikah, sebut saja namanya Dewa dan Dewi. Karena usia perkawinannya yang baru berumur 1 pekan, akhirnya mereka berdua berencana berbulan madu selama 1 pekan dari Jakarta ke Pulau Dewata. Bali. Dan sekalian berlibur di sana mengunjungi objek – objek wisata andalan bali seperti pantai Kuta, pantai Sanur, dsb. Yang konotasinya adalah tempat wisata maksiat.
Pertanyaan:
Bolehkah Dewa dan Dewi dalam hal ini memanfaatkan dispensasi (Rukhshah) seperti Jamak dan Qoshor?
jawaban: Tidak boleh memanfaatkan dispensasi (Rukhshah), karena terdapat dua tujuan yang berlawanan hukum, yaitu perjalanan untuk bulan madu (dianggap positif) dan perjalanan mengunjungi objek – objek wisata yang konotasinya adalah tempat wisata maksiat (dianggap negatif). Ada sebuah qoidah fiqih “Apabila berkumpul antara suatu hukum yang Positif (diperbolehkan oleh syari’at) dengan suatu hukum yang Negatif (dilarang syari’at) maka dimenangkan sesuatu yang negatif.”
Namun menurut Imam Muzani diperbolehkan memanfaatkan dispensasi (Rukhshah), karena jarang sekali seseorang yang bepergian terhindar dari kemaksiatan.
[arabic-font]
حاشيتا قليوبي وعميرة – (3 / 448)
( وَلَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ ) وَغَرِيمٍ قَادِرٍ عَلَى الْأَدَاءِ لِأَنَّ السَّفَرَ سَبَبُ الرُّخْصَةِ بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ فَلَا تُنَاطُ بِالْمَعْصِيَةِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي ) خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ مِنْ أَئِمَّتِنَا ، وَلَوْ شَرِكَ فِي سَفَرِهِ بَيْنَ حَرَامٍ وَجَائِزٍ لَمْ يَتَرَخَّصْ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ . قَوْلُهُ : ( فَلَا تُنَاطُ ) أَيْ تَتَعَلَّقُ .
الفتاوى الفقهية الكبرى– (2/ 390)
( وسئل ) نفع الله به هل السفر للتنزه كالسفر لرؤية البلاد أو لا فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي ذكروه أن التنزه قصد صحيح يبيح القصر بخلاف مجرد رؤية البلاد لكن فرضوا الكلام في التنزه فيما لو سلك أبعد الطريقين لذلك وفرق بعضهم بأن قاصد الثاني غير جازم بمقصد معلوم ؛ لأنه كالهائم بخلافه في التنزه . قال شيخنا في شرح الروض والوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا ولو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك ا هـ . وحاصل كلامه التساوي بينهما وفيه نظر بل الوجه أن يفرق بينهما بأن التنزه غرض صحيح يقصد في العادة للتداوي ونحوه كإزالة العفونات النفسية واعتدال المزاج وغير ذلك بخلاف مجرد رؤية البلاد إذا خلا عن ذلك كأن قصد السفر لبلد كذا لينظر بناءها من ماذا أو هل هي صغيرة أو كبيرة ونحو ذلك فإنه بالعبث أشبه فمن ثم جاز للأول القصر لصحة غرضه بخلاف الثاني وإن كان له مقصد معلوم لفساد غرضه ؛ لأن فيه إتعاب نفسه ودابته من غير فائدة .
الأشباه والنظائر – (1 / 105)
القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وأورده جماعة حديثا بلفظ ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال قال الحافظ أبو الفضل العراقي ولا أصل له وقال السبكي في الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقي هو حديث رواه جابر الجعفي رجل ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع قلت وأخرجه من هذا الطريق عبدالرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع ثم قال ابن السبكي غير أن القاعدة في نفسها صحيحة قال الجويني في السلسلة لم يخرج عنها إلا ما ندر فمن فروعها إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم في الأصح ومن ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا وكذلك تعارض حديث لك من الحائض ما فوق الإزار وحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فيرجح التحريم احتياطا قال الأئمة وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من عكسه ومنها لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل. قال ابن السبكي وقد عورض به حديث إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وليس بمعارض لأن المحكوم به ثم إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما ومن فروع ذلك ما تقدم في خلط الدرهم الحرام بالمباح وخلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصور وكذا المحرم بالأجانب وغير ذلك ومنها لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت عليه الأخرى فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى لأن الحرام لا يحرم الحلال وفي وجه إذا أحبل الثانية حلت وحرمت الأولى قال في الروضة وهو غريب
المجموع شرح المهذب – (4 / 343)
قال اصحابنا إذا خرج مسافرا عاصيا بسفره بان خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلما أو آبقا من سيده أو ناشزة من زوجها أو متغيبا عن غريمه مع قدرته على قضاء دينه ونحو ذلك لم يجز له ان يترخص بالقصر ولا غيره من رخص السفر بلا خلاف عند أصحابنا الا المزني فجوز له ذلك.
بغية المسترشدين – (1 / 159)
فائدة : جوز المزني كأبي حنيفة القصر ولو للعاصي بسفره ، إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة ، إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص ، كما لو كان عليه دين حالّ وهو مليء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة ، ومذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصي ، فصار الجمع للعاصي ممتنعاً اتفاقاً فليتنبه له اهـ باعشن.
[/arabic-font]
editor: M. Ma’ shum As